واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمر في المغرب وحرية الانترنيت هشة و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل

 واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمر في المغرب وحرية الانترنيت هشة و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل

قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم لسنة 2024، إن الوضع الحقوقي في المغرب لم يشهد تغييرات جوهرية خلال العام، مشيرا إلى استمرار ما وصفها بمشكلات حقوقية مهمة، من بينها وجود تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وقيود جدية على حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك اعتقالات أو ملاحقات غير مبررة بحق صحفيين، فضلا عن الرقابة.

وتجدر الإشارة إلى ان هذا التقرير الصادر في عهد إدارة دونالد ترامب، لم يعد يفصل بين المغرب وما كان يصفه بالجزء المتعلق بـ “الصحراء الغربية”، كما كان معمولا به في التقارير السابقة التي جرى تعديلها لاحقا بعد توقيع اتقاثيات أبراهام، ولم تعد تتضمن فصلا أو قسما منفصلا لما كان يصنف في التقارير السابقة بـ “المغرب/الصحراء الغربية”، حيث أصبح التقرير يتناول الوضع الحقوقي في المغرب، بما في ذلك منطقة الصحراء، في إطار واحد دون فصل جغرافي أو سياسي.

وذكر التقرير أن الحكومة اتخذت خطوات موثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين المتورطين في انتهاكات، لكن التحقيقات الرسمية في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة وقوات الأمن تفتقر إلى الشفافية وغالبا ما تواجه تأخيرات وإجراءات معقدة تساهم في إفلات الجناة من العقاب.

وأكد التقرير أنه لم تُسجل حالات قتل تعسفي أو غير قانوني من قبل السلطات أو وكلائها، كما لم تُسجل حالات إجهاض قسري أو تعقيم إجباري من طرف السلطات.

حرية الأنترنيت هشة

وفي ما يخص حرية الصحافة، أوضح أن الدستور ينص على حرية التعبير، بما في ذلك للصحافة ووسائل الإعلام، لكنه أشار إلى أن القانون يجرم انتقاد الإسلام أو الملكية أو مواقف الحكومة بشأن وحدة التراب والصحراء، وهي مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن أو الغرامة.

وذكر أن مدونة الصحافة، التي تكفل حرية التعبير، تطبق فقط على الصحفيين المعتمدين من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وأن أي نشر أو تصريح مخالف للقانون من طرف هؤلاء أو من طرف غير المعتمدين يعاقب بموجب القانون الجنائي.

وأشار إلى أن السلطات، وفق تقارير منظمة “فريدوم هاوس”، تسمح بقدر من حرية التعبير في تناول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكنها تلجأ لآليات مالية وقانونية واجتماعية لمعاقبة الصحفيين المنتقدين، وتفرض إجراءات صارمة على لقاءاتهم مع المنظمات غير الحكومية والنشطاء، فيما يخضع الصحفيون الأجانب لطلب ترخيص قبل لقاء أي ناشط سياسي، وهو ترخيص لا يُمنح دائما.

وأضاف التقرير أن القانون يجرم أي انتقاد للإسلام أو شرعية الملكية أو المؤسسات الرسمية أو المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وكذلك المواقف الرسمية بشأن وحدة التراب، مؤكدا أن منتهكي هذه القوانين يتعرضون أحيانا للملاحقة.

ولفت إلى أن السلطات لا تطبق حماية الصحافة على الصحافة الإلكترونية رغم أن القانون يساويها بالصحافة الورقية، وأن الصحفيين على الإنترنت يخضعون لتحذيرات متكررة ما يدفعهم إلى الرقابة الذاتية.

وأورد التقرير أن حرية الإنترنت هشة في البلاد، حيث يتعرض المستخدمون للمراقبة والاعتقال والمضايقة بسبب أنشطتهم، وأن الرقابة الذاتية في القضايا المتعلقة بالصحراء والعائلة الملكية والدين تبقى واسعة النطاق، فيما أدى توسع المنصات الموالية للحكومة إلى قمع الأصوات المنتقدة.

واستشهد التقرير بقضية الناشط الحقوقي والاقتصادي فؤاد عبد المومني، الذي وُجهت له اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة وازدراء قرارات المحاكم وهيئة ينظمها القانون”، بعد منشور على فيسبوك اتهم فيه السلطات باستغلال قضايا الهجرة والأمن للضغط على فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن بعض الصحفيين تعرضوا للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات التشهير بهم عبر الشائعات، وأن الملاحقات القضائية الانتقائية استخدمت كآلية ضغط، كما أفادت منظمات حقوقية بأن بعض الصحفيين الذين شملهم العفو الملكي في 29 يوليوز، بعد إدانتهم في قضايا وصفت بأنها ذات دوافع سياسية، تعرضوا بعد الإفراج لمضايقات وتشويه سمعة عبر الإنترنت وفي الإعلام الموالي للحكومة.

وأورد أن لجنة حماية الصحفيين تحدثت عن “مضايقات مكثفة” بحق توفيق بوعشرين وهيشام الريسوني وعمر الراضي. وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أن الرقابة الذاتية والقيود على المواضيع الحساسة ظلت من العوائق أمام تطور الصحافة المستقلة، حيث تشترط السلطات الحصول على الاعتماد لنشر أو بث أي محتوى إعلامي، ولها الحق في رفض أو سحب الاعتماد، وتعليق أو حجز المطبوعات التي تنتقد الإسلام أو الملكية أو المواقف الرسمية حول الصحراء، كما أن الحكومة تمارس ضغوطا من خلال التحذيرات والملاحقات القضائية التي تفضي أحيانا لغرامات ثقيلة أو السجن.

 أكثر من 67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل

وفي ما يتعلق بحقوق العمال، ذكر التقرير أن الدستور يضمن الحق في تشكيل والانضمام إلى النقابات والإضراب والتفاوض الجماعي، لكن مع قيود تشمل فئات من الموظفين العموميين وأفراد الجيش والشرطة وبعض القضاة. وأفاد أن قانون الشغل لا يغطي بشكل كامل العمالة المنزلية أو الزراعية، وأن التمييز ضد النقابات محظور، لكن النقابات اشتكت من لجوء السلطات إلى القانون الجنائي لملاحقة المضربين، ومنح الحكومة صلاحية حل أو إلغاء تسجيل النقابات.

وأوضح أن حرية التنظيم النقابي عموما محترمة، لكن أرباب العمل يحدون من التفاوض الجماعي وغالبا ما يحددون الأجور من جانب واحد، كما تفرض القوانين نسب تمثيل معينة لتأهيل النقابات للتفاوض. وأشار إلى أن النزاعات العمالية شائعة وتنتج أحيانا عن عدم تنفيذ اتفاقيات المفاوضة أو تأخير الأجور، وأن العقوبات على المخالفات ليست دائما رادعة.

ولفت التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور يفوق خط الفقر الرسمي، وأن القانون يحدد أسبوع العمل بين 44 و48 ساعة، ويكفل الإجازات المدفوعة وظروف الصحة والسلامة، لكنه سجل عدم فعالية الرقابة على تطبيق هذه القوانين، حيث لم يتغير عدد مفتشي الشغل منذ 2002 ويظل غير كاف، ولا يملكون صلاحية فرض الغرامات مباشرة. وأفاد أن نسبة التشغيل غير المهيكل بلغت 67.6 بالمئة من مجموع القوة العاملة، خاصة في الفلاحة والنسيج والعمل المؤقت. وأكد التقرير أن القانون يمنع تشغيل القاصرين دون السن القانونية، ويعاقب المخالفين بغرامات أو السجن.

استمرار الاحتجاز التعسفي لناصر الزفزافي منذ 2017

وفي ما يخص الاعتقال والاحتجاز، أوضح التقرير أن القانون يحظر الاعتقال التعسفي ويوفر الحق في الطعن في قانونية الاعتقال وطلب التعويض، لكن مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي سجلت حالات احتجاز تعسفي، منها استمرار اعتقال ناشط “حراك الريف” ناصر الزفزافي منذ 2017، و18 شخصا على خلفية أحداث مخيم “أكديم إيزيك” سنة 2010.

وأشار إلى أن القانون يسمح للشرطة بالاعتقال دون مذكرة في ظروف معينة، مع عرض الأدلة فورا على النيابة العامة، لكن يمكن حرمان الموقوفين من التواصل مع المحامي أو العائلة لمدة تصل إلى 96 ساعة في قضايا الإرهاب و24 ساعة في القضايا الأخرى، وهي مدد لا تحترم دائما. وأوضح أن فترات الحبس الاحتياطي في الجنايات يمكن أن تمتد لعدة أشهر بقرارات من قضاة التحقيق، وأن بعض القضاة يترددون في اللجوء للإفراج المؤقت أو الكفالة.

وأكد التقرير أن الدستور والقانون يحظران التعذيب والمعاملة القاسية، لكنه سجل تقارير موثوقة عن حدوثها، حيث تلقت النيابة العامة ست شكاوى بالتعذيب في النصف الأول من العام، أغلقت اثنتان وبقيت أربع قيد التحقيق، مع متابعة أربعة مسؤولين، حُكم على اثنين منهم بالسجن ستة أشهر وغرامة 5000 درهم.

وفي ما يتعلق باللاجئين، أوضح التقرير أن المغرب يتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية في توفير الحماية والمساعدة، وأن القانون يتيح منح صفة لاجئ، لكن بطء الإجراءات يجعل معظم اللاجئين المعترف بهم يفتقرون إلى بطاقات هوية رسمية.

كما أشار إلى تقدير عدد اليهود في البلاد بـ1500 شخص، وأنهم يمارسون شعائرهم بحرية وأمان، مع وجود مخاوف من تزايد معاداة السامية بعد أحداث غزة في أكتوبر 2023.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا