هيئة حقوقية تُفكك قضية الشبلي وتعتبر مزاعم النيابة العامة حول أسباب وفاته توجيه قد يؤثر على المحاكمة وتدعو إلى تحقيق نزيه
الجهة24- مراكش
فككت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي قضية ياسين الشبلي، الشاب الذي لقي حتفه وهو في عهدة الشرطة بمدينة بنجرير بعد اعتقاله من الشارع العام، ببن جرير في 5 و6 اكتوبر 2022، وخلصَ بلاغ النيابة العامة إلى أن وفاته كانت نتيجة الإهمال وعدم التبصر ناتجة عن القتل الخطأ من طرف ضباط شرطة.
وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من اعتبار أي استخلاص أو تأويل مسبق لنتائج البحث بمثابة توجيه قد يؤثر على المحاكمة، كما عبرت عن تساؤلات حول ما وصفته بـ”التناسبية المعتمدة لإخراج القضية من دائرة التعذيب والقتل والعلاقة السببية بينهما” وحول معيار اختيار واعتماد ” القتل غير العمدي” من بين أنواع القتل الأخرى(العمد-شبه العمد-الخطأ-غيلة – بالتسبب)
وقال بلاغ الجمعية توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه أنه بعد انتهاء إجراءات البحث والتحقيق وصدور بلاغات من الوكيل العام للملك بمراكش ومن عائلة الفقيد جرى الشروع في المحاكمة بتقديم 3عناصر أمنية: إثنان في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الابتدائية ببن جرير، فيما بقي عنصر برتبة ضابط رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق التفصيلي.
وذكر المصدر أن عائلة الشاب المتوفى الذي أعادت تشبثها من خلال بلاغ لها بأن “الفقيد ياسين شبلي ضحية القتل تحت التعذيب بمخفر الشرطة ببن جرير” وعبرت فيه عن” رفضها المطلق لمخرجات بلاغ السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وعن استنكارها لما جاء ناقصا ومبثورا في تقرير الخبرة الطبية :عدم تحديد توقيت الوفاة وسببها المباشر… مطالبة بتعميق الخبرة لمعرفة ما نقص منها ولو من جهة محايدة…” كما عبرت في ملتمس لها الى السيد الوكيل العام بتاريخ 7/12/2022 عن “رفضها المثول بين أيدي الشرطة ردا على استدعاءها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ،لكونها(الشرطة) طرف وخصم في قضية القتل تحت التعذيب لابنها ملتمسة تكليف الدرك الملكي أو أية جهة أخرى كطرف محايد..”.
ودعت الجمعية إلى الإلتزام بالمرجعية الدولية والوطنية المعتمدة في تناول تطورات هذه القضية (بعد الإشارة إلى تفاصيلها في مراسلة سابقة للسيد الوكيل العام) والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة- الدستور المغربي- مجموعة القانون الجنائي ( الفصول والمواد ذات علاقة بالحق في السلامة الجسدية و المعنوية -الحماية من التعذيب والمعاملة.. -الحق في الحياة)،اضافة الى بروتوكول مينيسوتا المتعلق بحالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة -دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات.
كما طالبت بتحديد دقيق لأسباب الوفاة باعتماد المؤشرات العلمية الدقيقة المستندة على التشريح الطبي الشرعي وعلى الآثار الظاهرة خاصة تلك التي اغفلها بلاغ السيد الوكيل العام للملك والتي لاحظتها العائلة على جثة الفقيد بمستودع الأموات ووثقتها بالصور والفيديو ( الوفاة مقيدا، كسر اليد، الإصابة على مستوى الجهاز التناسلي، احتمال نزيف داخلي من خلال ملاحظة بقايا الدم في الأذن )