مستشارون بمجلس آسفي يُطالبون عامل الإقليم بتفعيل القانون وإحالة كموش على محكمة الإدارية بعد تورطه في تشويه معالم مقر بلدية آسفي دون تراخيص

 مستشارون بمجلس آسفي يُطالبون عامل الإقليم بتفعيل القانون وإحالة كموش على محكمة الإدارية بعد تورطه في تشويه معالم مقر بلدية آسفي دون تراخيص

الجهة24- آسفي

وجه مستشارون بالمجلس الترابي لآسفي، مراسلة إدارية لعامل إقليم آسفي الحسين شيانان، حول ما وصفته المراسلة بخروقات رئيس المجلس نور الدين كموش عن حزب الإستقلال، لقانون التعمير مع ملتمس ترتيب الأثار القانونية، بعد تورطه في تغيير معالم وبنايات وسط قصر بلدية آسفي التاريخي الذي يمتد إلى قرن من الزمن.

وكفشت المراسلة التي توصل موقع “الجهة24” بنسخة منها، وتضم توقيعات كل من رضا بوكمازي، ومحمد العيشي، وسعيد لمغاري، ومحمد زنون، وفاطمة الزهراء عسول، وخديجة العطري، أن رئيس المجلس أقدم على القيام بمباشرة إصلاح وتغيير معالم مقر جماعة آسفي دون المراعاة للهندسة المعمارية التاريخية للبناية واستبدال مكاتب إدارية بمراحيض، وذلك، دون سلوك المساطر القانونية ودون استصدار الرخص التي يستوجبها القانون، لاسيما أهمية عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبت في تصميم الإصلاح، والنظر في توفر شروطه القانونية.

وأشار المصدر ذاته أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم، بل اعتبر جميع الأشخاص الاعتبارين والذاتيين على حد السواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الجزرية.

وكشفت المراسلة الموجهة إلى عامل إقليم آسفي، أن الأعمال المشار إليها، والتي قام بها رئيس جماعة آسفي، تندرج ضمن مخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخل عامل الإقليم، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، ودعت إلى تطبيق مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بجزر المخالفات في شأن قيام الرئيس بإصلاحات غير قانونية.

كما دعت عامل آسفي، إلى تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في حق الرئيس، وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا