غرفة المنازعات الانتخابية تتريث في عزل الحيداوي وتقضي باختصاص محكمة النقض في النظر في الطعن “خارج الآجال القانوني”
الجهة24-آسفي
أصدرت غرفة المنازعات الانتخابية بالمحكمة الابتدائية لآسفي، قرارها يقضي برفض الطعن في الإبقاء على تسجيل البرلماني محمد الحيداوي عن حزب الأحرار في اللوائح الانتخابية، بعدما كانت قد أصدرت اللجنة الإدارية المكلفة باللوائح الانتخابية قرارا يقضي بالتشطيب عليه ثم عادت للإبقاء عليه، بعدما استخرج الحيداوي شهادة “طعن” في حكم صدر ضده حول شيك بدون رصيد، وهو الطعن الذي منحه له رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف لآسفي.
وجاء في تعليل قرار غرفة المنازعات الانتخابية اطلع موقع “الجهة24” على نسخة منه، وصادر في 27 من فبراير 2023 بعدما تقدم البرلماني السابق التهامي المسقي بالطعن في الابقاء على الحيداوي في لائحة المنتخبين، “أنه تبينَ للمحكمة عدم صحة ما عابه الطاعن على قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة آسفي؛ ذلك أنه ولئن كان المقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة؛ أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة أشهر أو غرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيدا إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم نهائيا ومكتسبا لقوة الأمر المقضي به؛ الأمر الذي ينتفي في نازلة الحال”.
وأشار القرار أيضًا، “أن ترتيب الآثار القانونية بخصوص الطعن بالنقض إما يجابا أو سلبا، يعد اختصاصا حصريا لمحكمة النقض” مما يعني أن استصدار الحيداوي لشهادة الطعن في الحكم الصادر ضده من طرف كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف في آسفي، أعطى أكله، ومنه “ربح بعض الوقت”.
ونجحت حيلة الحيداوي، بعدما استخرج شهادة طعن، لم تنظر فيها محكمة النقض بعد، من طرف رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف، بعد مرور سنتين عن صدور حكم ضده بإدانته في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30000 درهما.
وقال مصدر قانوني لموقع “الجهة24” إن رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بآسفي خرق القانون، وارتكب خطأ جسيما حينما قبل الطعن الذي تقدم به الحيداوي خارج الآجال القانونية، مما يٌثير عدة تساؤلات ويطرح علامات استفهام. لكن الحيداوي “وفي محاولة عبثية” كما يقول محامون، سيتقدم بطعنه الأول لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، بعد مرور حوالي سنتين، رغم أن القانون يفرض تقديم الطعون لدى محكمة النقض داخل أجل 60 يوما.
ولم يمنعه ذلك من الحصول على إشهاد إداري من لدن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي يفيد وضعه طلب الطعن. ولسوف يستعمل ذلك الإشهاد لإلغاء قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، ولقد وجدته اللجنة الإدارية المختصة كافيا لتنفيذ طلب الحيداوي.