رسميًا.. المسقي يُسقط مقعد البرلماني الحيداوي بسبب إدانته سابقا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكمة الدستورية تُعلن إجراء إنتخابات جزئية أخرى بآسفي

 رسميًا.. المسقي يُسقط مقعد البرلماني الحيداوي بسبب إدانته سابقا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكمة الدستورية تُعلن إجراء إنتخابات جزئية أخرى بآسفي

الجهة24

قضت رسميا يوم الثلاثاء 26 دجنبر، المحكمة الدستورية بالرباط، بتجريد البرلماني محمد الحيداوي عن حزب الأحرار المعتقل حاليا بسجن عكاشة بتهم التلاعب وبيع والنصب في قضية تذاكر مونديال قطر، من مقعده البرلماني، بعدما تقدم البرلماني السابق التهامي المسقي والمعتقل هو الأخر على خلفية تهم ذات علاقة بالانتخابات الجزئية الأخيرة، بطلب تجريد الحيداوي من منصبه، نظرا لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، يتعلق بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وأوضحَ قرار المحكمة الدستورية، الذي أكد عشرات المقالات الصحافية، والتي كان موقع “الجهة24” سباقا لنشرها، أن طلب تجريد الحيداوي من عقده، يُعد مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وذكر قرار المحكمة الدستورية أنه على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم.

وأفرد القرار أن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب.

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

صرحت المحكمة الدستورية بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكان التهامي المسقي وضعَ مذكرة لدى مجلس النواب، يطلب من خلالها إحالة ملف برلماني عن الدائرة نفسها على المحكمة الدستورية، من أجل تجريده من عضوية المجلس.

ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني محمد الحيداوي، الذي ولج البرلمان باسم حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة آسفي.

واستند صاحب المذكرة إلى صدور حكم نهائي ضد الحيدواي في قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، إذ أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم.

واستند صاحب المذكرة إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا