المحكمة الدستورية تحصر صلاحيات المجلس الاقتصادي في المهام الإستشارية “لا غير” لدى الحكومة والبرلمان
حصرت المحكمة الدستورية، في قرار صادر عنها يوم 27 دحنبر الجاري، مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المهام الإستشارية “لا غير” لدى الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وهو ما يضعف من موقع هذه المؤسسة الدستورية داخل منظومة الحكامة المغربية
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 23/220، الصادر يوم 27 دجنبر 2023، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها.”.
وقررت المحكمة الدستورية، عدم مطابقة مقتضيات البند الأخير من هذه المادة مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وعللت المحكمة قرارها بناء على الفصل 152 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
وأوضح قرار المحكمة أن المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: “يضطلع مكتب المجلس … بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس”، وعلى أنه: “يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 …”.
وأضاف القرار أنه يستفاد من أحكام الفصل والمادتين أعلاه، من جهة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير.
وخلص قرار المحكمة إلى أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.
وختمت المحكمة قرارها بالقول إنه “يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.