القضاء يُدين المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير بالسجن سنة واحدة على خلفية “تبديد أموال عمومية”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بسنة حبسا نافذا في حق أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.
وحكمت المحكمة بالعقوبة الحبسية نفسها على المتابع من جنسية فرنسية، إيمانويل، والمتهمين الاثنين، الوزاني وغنام.
فيما أصدرت الغرفة سالفة الذكر حكما بالحبس سنة إلى ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية مثلوا.
وكانت المحكمة قد قررت تأخير الملف بسبب عدم توفر بعض المتهمين على دفاع، ومن أجل تعيين مساعدة قضائية لفائدة هؤلاء المتهمين الذين يفوق عددهم عشرة أشخاص؛ ضمنهم مدير CDG السابق.
وفي وقت كان ينكر المتهمون وجود اختلالات مالية ويرون أن “الخروقات الشكلية لا يمكن اعتبارها جرائم تبديد أموال عمومية خاصة بسلوك مساطر صفقات تفاوضية عوض صفقات عمومية عادية، نظرا لضغط السرعة في الإنجاز” التمست النيابة العامة إدانتهم وفق ما ينص عليه الفصلان 241 و129 من القانون الجنائي.
ينص الفصل 241 على أنه “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”؛ فيما ينص الفصل 129 على أنه “ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍمي”.
تعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014، حيث كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم تمت إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح. ويهم هذا الملف متابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.