إدانة مؤسسة تعليمية بمراكش منعت تلميذة من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش الجمعة 21 يونيو الجاري، حكما قضائيا لفائدة تلميذة تم منعها من دخول مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب بسبب ارتدائها الحجاب.
وقضى قاضي المستعجلات بذات المحكمة بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمربالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبالعودة لتفاصيل القضية، قامت مدرسة البعثة الفرنسية بمدينة مراكش بمنع تلميذة من الدخول، بسبب ارتدائها للحجاب، بدعوى أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.
وتبعا لذلك، قامت والدة الفتاة باعتبارها قاصر، عبر محاميها برفع دعوى قضائية ضد المدرسة من أجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية الحجاب، أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
واستندت المؤسسة التعليمية في جوابها بعدم احترام التلميذة للمواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
ومن جهته كان رد دفاع المدعية، أن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين.
هذا فضلا على أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواقيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان، حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا وهو حق التمدرس.
ولذلك اعتبرت المحكمة أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني قرارا غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وبناء على ذلك قضى قاضي الاستعجال بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.