عامل آسفي يشرع في مسطرة عزل منتخبين يربطون مصالح خاصة مع الجماعات
أخيرا، وبعد المراسلة التي وجهها وزير الداخلية للولاة والعمال، وتحركهم في العديد من الجهات والأقاليم، بادر عامل آسفي، الحسين شاينان في تطبيق مسطرة عزل المنتخبين الذين يربطون مصالح خاصة مع الجماعات التي هم أعضاء فيها.
وعلمت “جهة24” أن عامل آسفي وجه مراسلة عن طريق رئيس جماعة جمعة سحيم لعضو بالمجلس وهو شقيق رئيس الجماعة نفسها عن حزب الإستقلال ويكتري مجموعة من المحلات التجارية، وكذلك بعض الجماعات الأخرى، يستفسرهم فيها عن ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي هم أعضاء فيها.
وقال مصدر “جهة24” إن العديد من المنتخبين المعرفون بحالة تنازع المصالح في الإقليم لم يتوصلوا بعد بأي استفسار، لكن مصدر مطلع أكد، أن المسألة تتعلق بسلوك المسطرة إداريا وتقنيا، مشيرًا إلى أن كل من تبث أو تحوم حوله شكوك سيتم استفساره، مع اعطاء آجل 10 أيام للتوضيح والرد قبل إحالة الملف على المحكمة الإدارية.
ويوجد على رأس قائمة المنتخبين المرتبطة أسماءهم بتنازع المصالح، إلياس البداوي النائب الاول لرئيس مجلس المدينة والمكلف بقسم التعمير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إذ يكتري مقهى من مجلس المدينة بـ 750 درهمًا للشهر، وجرى تشييدها على مساحة شاسعة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، راسل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وأشار وزير الداخلية، في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
وفي هذا الإطار، نبّه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.