صحافيان يجران زعيم حزب سياسي إلى المحاكمة بتهمتي “القذف والسب”

 صحافيان يجران زعيم حزب سياسي إلى المحاكمة بتهمتي “القذف والسب”

تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء المقبل اولى جلساتها في موضوع الدعوى التي رفعها كل من الصحافيين الصافي الناصري، الصحفي بالإذاعة الرسمية، وعبدالحق بلشكر، مدير نشر موقع “أخبار اليوم 24″، ضد ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بتهمتي القذف والسب.

وتعود وقائع الدعوى الى عام 2021، عندما صدرت تصريحات عن إدريس لشكر أثناء حضوره برنامجا اذاعيا على أمواج الإذاعة الرسمية تهجم فيها، وعلى المباشر ، على الصحفيين، اللذين كانا يحاورانه، وو صفهما بـ ” المأجورين”، وذلك بعد ان طرحا عليه سؤالا يتعلق بنيته في اعادة ترشيحه للكتابة الاولى رغم ان القانون الاساسي للحزب يمنعه من ذلك.

واستشاط لشكر غضبا، عند سؤاله من طرف الصحفيين عن موقفه بخصوص مبادرات داخل الحزب تدعم ترشح  حسناء أبو زيد وحسن نجمي لقيادة الإتحاد الإشتراكي، حيث نفى وجود هذه المبادرة متهما الصحافيين بأنهم تلقوا أموالا من أجل طرح مثل هكذا أسئلة.

وهدد الزعيم الحزبي المثير للجدل، حتى داخل حزبه، بمغادرة البرنامج في حالة مواصلة الصحافيين طرح أسئلة مستفزة له، مشددا على أن طرح أسئلة حول “أسماء لا صفة لها خدمة مأجورة مؤدى عنها لبعض الأشخاص”، متسائلا  بطريقة تشكك في ذمة ونزاهة الصحفيين: “كم أدي لكم؟”، قبل أن يطالبه الصحافيين بسحب اتهاماته لكنه رفض فعل ذلك.

وقد تأخر النظر في القضية، التى  جرت وقائعها قبل سنتين، بسبب صعوبات في تبليغ لشكر بالاستدعاء، رغم أن عنوانه معروف وعنوان مقر الحزب الذي يرأسه معروف.

وحسب القانون المغربي “يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها”، و “يعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة”.

ويعاقب القانون  على “نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك و الارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة”.

وتتراوح العقوبة في حالة الإدانة بين “حبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل..”

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا