سابقة.. محكمة الاستئناف لآسفي تصدر حكم “غريب” ينفي نسب سيدة بعد وفاة والدها+ فيديو

 سابقة.. محكمة الاستئناف لآسفي تصدر حكم “غريب” ينفي نسب سيدة بعد وفاة والدها+ فيديو

الجهة24- آسفي

في حكم غريب، أثار صدمة وذهول داخل أروقة محكمة الاستئناف بالقسم الشرعي لآسفي، ولدى ذوي عائلة معروفة بآسفي، أصدر علال باحبيبي القاضي بقسم المادة الشرعية، حكم ينفي نسب سيدة توفي والدها قبل سنتين من الآن، بعدما ألغى حكم ابتدائي حكم لصالحها في نزاع حول الميراث مع زوجة والدها الثانية التي رفعت دعوى قضائية بهدف حذف اسمها من قسمة الميراث ونفي نسبها حتى لا يبقى لها شيء بعد رحيل والدها بمبرر أنها كانت متبنية من طرف والدها.

وبالرجوع لوثائق الملف التي يتوفر موقع “الجهة24” على نسخ منها، فقد قضت المحكمة الابتدائية لآسفي في نونبر 2021، بالحكم لصالح السيدة نزهة العتابي باعتبارها ابنة شرعية لوالدها المتوفي ميلود العتابي، استنادا على المادة 153 من قانون مدونة الأسرة التي تنص على أنه: “يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة..”.

وجاء في تعليل الحكم الابتدائي الذي استند أيضًا على شهود وكذا على قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن رسم الإرث المنجز بطلب من المدعية لا يتعارض مع رسم الإراثة المطلوب إبطاله بل يكمله،  باعتبار أن شهود أكدوا أن الراحل ترك ثلاث أبناء له بالإضافة إلى زوجته الجديدة.

غير أن المفاجئ في تفاصيل القضية، الحكم الاستئنافي الذي صدر في شهر فبراير الماضي، والذي قلب كل شيء رأسا على عقب، وقضى بنفي نسب السيدة وإخراجها من قسمة الإرث، وفي جواب لدفاع ضحية نفي النسب، أشار إلى أن الإقران القضائي يفيد أن والدها المتوفي تحصل على حكم طلاق بمقتضى حكم قضائي سنة 1995 وأن الحكم المذكور، بينَ أن السيدة نزهة العتابي إبنته، وحدد لها واجبات نفقة ابنته في مبلغ 600 درهما شهريا، مما يُعد إقرارا بحقوق نسبها إليه.

وعلل رئيس الجلسة الذي اصدر الحكم “المثير للجدل” من 10 صفحات، معززا بدفوعات دفاع الطرف الرامي إلى نفي النسب، نفيه للنسب استنادا على عقود الاراثة وتصريح “م.العتابي” وهو أخ “نزهة العتابي” من الزوجة الجديدة والذي صرحَ بأنه إبن بالتبني وهو من مواليد 1997 –  إضافة إلى نزهة العتابي المولودة 1981-، غير أن إقراره الذي اعتبره رئيس المحكمة كاف للحكم، باعتباره “فالمرء مؤاخذ باقراره” غير أن دفاع الضحية أكد أن الإقرار يبقى رهين بالمرحوم، وأدلى بنسخ من رسم ولادته باعتباره إبن من صلب المتوفى ميلود العتابي وهو عكس ما تدعيه الزوجة.

ورد دفاع الضحية أن الشهود الذين جرى استخدامهم للإدلاء بشهادة حول أنها نزهة العتبابي ومحمد العتباي متبنيان، هم شهود يعملون في شركة تسيرها المستأنفة ويقعون تحت سلطتها، وأن “م.ع” الذي ذكر أنه ولد بالتبني، يُعد ولد شرعيا للمستأنفة عليها.

وقضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي، الحكم من جديد في الطلب وفي الموضوع نفي النسب البنت “…” وقد وصفها الحكم بـ”زكية” بينما أسمها الحقيقي “نزهة” وهو ما يُعتبر خطأ في الاسم الشخصي، بحسب دفاع الضحية.  

ودخل على القضية، فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، الذي أعلن تبنيها مؤازرة الضحية، وقال عبد الرحيم حنامة رئيس الفرع لموقع “الجهة24” أن الجمعية توصلت بقضية غريبة، وأنها ستلجأ للمساطر المحددة قانونا للدفاع عن الضحية ومؤزارتها.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا