جدل حول شبهات تضارب المصالح والاستفادة من أملاك الجماعة لدى مستشارين وأقرباء عائلة “آل كريم” في سبت جزولة

 جدل حول شبهات تضارب المصالح والاستفادة من أملاك الجماعة لدى مستشارين وأقرباء عائلة “آل كريم” في سبت جزولة

الجهة24- آسفي

تداول رواد شبكات مواقع التواصل الاجتماعي معطيات حول شبهات تضارب المصالح لدى مستشارين وأقرباء عائلة رئيس بلدية سبت جزولة “آل كريم” حول استفادتهم رفقة آخرين من عقود كراء محلات ومقاهي تعود ملكيتها للجماعة، وذلك خلافا للقانون ووسط تغاضي عامل إقليم آسفي واستثناء تطبيق مذكرة وزير الداخلية حول تضارب المصالح.

وبحسب المعطيات المتداولة على نطاق واسع على شبكات التواصل، وأكدتها مصادر “الجهة24” فإن أب محمود كاريم رئيس المجلس البلدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، يستفيد من مقهى بالمحطة الطرقية لسبت جزولة تدخل ضمن أملاك الجماعة مساحتها 400 متر، مع العلم أن مساحتها القانونية 56 متر، فيما مصطفي كاريم النائب الأول لرئيس جماعة جزولة هو صاحب المقهى السابقة الذكر.

أما النائب الخامس لرئيس البلدية، جيلالي الشرامي يستغل محل في ملك الجماعة رقم 1 بالشارع الرئيسي بالسبت جزولة، والمستشار بنفس البلدية، محمد الزنيني، أبرم عقد مع الجماعة ذاتها بإسم والده لاستغلال مقهى أخرى في الشارع الرئيسي في ملكية الجماعة.

وعضوة المجلس القديوي بوشرى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، استفادة هي الأخرى من منزل بحي القصارية باسم والدها في ملكية الجماعة وعبد الرحيم امزال وهو النائب الثالث للرئيس المستفيد من محل في ملكية الجماعة بسوق المسيرة بجزولة، وكذا طارق صلاح الدين النائب الرابع رئيس المجلس ذاته يستفيد من محلين تجاريين باسم والدته بالمحطة الطرقية في ملكية الجماعة، وينحدر من عائلة “آل كريم”.

ويحدث هذا في الوقت الذي أحال عامل آسفي، بعض رؤساء الجماعات القروية الغير المقربين من دوائره على المحكمة الإدارية، وفقًا لما أكدته مصادر محلية مطلعة،  فيما يستثني كبار عائلة “آل كريم” المعروفة بآسفي.

وراسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.

وأشار وزير الداخلية، في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.

وفي هذا الإطار، نبّه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وورد ضمن المراسلة ذاتها أن المقتضيات سالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، ما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة، سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها، مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو في مجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…).

وتأسيسا على ما سبق، أكّدت المراسلة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاریخ 14 يناير 2022.

وجاء في ختام المراسلة أن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات مدعوون إلى تعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي، والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا