باشا آسفي يعتبر تنظيم الـAMDH لوقفة تضامنية مع ناشطة حقوقية أمام المحكمة “مساسا بالنظام والأمن العامين”

 باشا آسفي يعتبر تنظيم الـAMDH لوقفة تضامنية مع ناشطة حقوقية أمام المحكمة “مساسا بالنظام والأمن العامين”

الجهة24- آسفي

عادت السلطات المحلية في آسفي، لمنع تظاهرات سلمية تنظمها الحركات الحقوقية بالإقليم، بعدما كانت هذه الإجراءات محط اهتمام ونقط سوداء في تقارير دولية تصدرها منظمات حقوق الإنسان وتُناقش في مختلف المجالس الدولية، وظل المغرب، ينفيها ويُشدد على احترامه للتجمع والتظاهر السلميين.  

وأصدر باشا مدينة آسفي، قرارا يقضي بمنع وقفة تضامنية دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، أمام المحكمة الابتدائية أمس الثلاثاء 14 من مارس الجاري، تزامنًا مع محاكمة الناشطة الحقوقية وعضوة الجمعية نعيمة بنباري التي قالت الجمعية إنها تعرضت لشكاية كيدية رفعها ضدها أحد عناصر الشرطة بالدائرة الثالثة للأمن الإقليمي بأسفي.

واعتبر باشا مدينة آسفي، في قرار منعه والذي بعثه لرئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة، “تشكل مساسا بالأمن والنظام العامين”.

وعبرت الجمعية في بلاغ توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، على اثر هذا المنع، عن ادانتها الشديدة لقمع الحريات الديمقراطية والحق في الاحتجاج والتضامن مع ضحايا القمع من مناضلي الحركة الإجتماعية.

منع قانوني مُلتبس يُورط المغرب

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن القيود التي يفرضها المغرب على التجمعات العمومية تتجاوز بمراحل الأسباب المحددة بشكل ضيق جداً والمنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فبموجب المادة 13 من قانون التجمعات العمومية للعام 1958، يجب على منظمي المظاهرة الحصول على تصريح مسبق من السلطات التي يجوز لها أن تمنعهم من القيام بالمظاهرة، إذا “ارتأت أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام” ويمكن حظر التجمعات المسلحة أو غير المسلحة في الطرق العمومية “التي يمكن أن تخل بالأمن العام” وتفريقها وفقاً للمادتين 17 و19 من القانون نفسه. ولا يرد في القانون المغربي أي تعريف لما يشكل إخلالاً بالأمن العام، تاركاً تفسيره في أيدي السلطات. وغالباً ما تُستخدم سلطة التصرف الواسعة هذه لمنع المظاهرات السياسية أو تفريقها، رغم أنه يتم السماح أحياناً بإقامة التجمعات، بما فيها التجمعات الكبيرة.

ويرى أمين السعيد، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن السلطات التشريعية ملزمة بإعادة النظر في تعديل هذا النص القانوني قصد “ملاءمته مع فصول دستور 2011 التي أضحت تتيح هامشا واسعا من الحريات والحقوق الفردية”، مبرزا أن هذا الظهير في حاجة إلى “نفس ديمقراطي لمواكبة الاجتهادات القضائية والتوجهات والاتفاقيات الدولية المؤطرة للتجمعات العمومية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

ومن جهته يرى عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن النص لا يحتاج تعديلا، بل المشكل في “طريقة تطبيقه”، متحدثا عن أن فلسفة هذا الظهير جاءت لمنع أشكال التجمع التي تعرقل السير العمومي، عكس الوقفات الاحتجاجية في الأماكن القارة التي لا تسبّب أي عرقلة، لافتا إلى وجود حكم إداري يؤكد أن هذه الوقفات لا تحتاج إلى ترخيص مسبق، بل مجرّد إشعار يبلغ بأيّ وسيلة كانت.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا