النيابة العامة تطعن في قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتقاسم قضايا نزع الملكية

 النيابة العامة تطعن في قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتقاسم قضايا نزع الملكية

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالمحكمة نفسها في المقرر المتعلق بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي الذي اتخذته هيئة المحامين بالمدينة الحمراء.

وسجلت النيابة العامة في مقال الطعن لدى غرفة المشورة أن القرار المتخذ من طرف الهيئة تشوبه خروقات تتعلق بمجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة.

وأكدت النيابة العامة أن القرار خرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة، إذ “لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في نيابته عنهم إلا بموجب القانون”.

وبحسب مقال الطعن، فإن القرار الصادر عن الهيئة سيؤدي إلى “تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله للنيابة عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض مع المقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة”.

وشدد ممثل النيابة العامة باستئنافية مراكش على أن قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، “بالتالي، فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضي قد صدر خرقا لهذا المبدأ، ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين”.

وأكد الوكيل العام للملك أن تعيين محام للنيابة عن متقاض للقيام بالإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، لا يمكن أن يتم إلا عند إدلاء المتقاضي بما يفيد تمتيعه بالمساعدة القضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من قانون المحاماة، موردا أن قضايا نزع الملكية “معفاة من تنصيب المحامي، مما يكون معه مقرر المجلس قد خرق المادة المذكورة، ومس بحقوق المتقاضين ومصالحهم”.

وتابعت النيابة العامة في طعنها ضد قرار هيئة المحامين بمراكش قائلة إن “مقتضيات المادة 71 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش نصت صراحة على أنه يمنع على المحامي أن ينتصب أمام أية محكمة أو أية جهة كيفما كانت، ولو من أجل المصالحة عن شخص لم يكلف بالدفاع عنه، اللهم إلا إذا كلف بذلك في إطار المساعدة القضائية طبقا للقانون”، موردة في هذا السياق أن القرار المطعون فيه “قد خرق هذه المادة أيضا، لكون الموضوع الذي انصب عليه القرار المطعون فيه معفى من إجراء توكيل محام”.

وعرجت النيابة العامة وهي تدحض القرار على النظام الداخلي للهيئة بمراكش، لتشير إلى أن “المادة 70 منه تنص على أنه يجب عليه (المحامي) أن يستقبل موكله ويعطيه الاستشارة بمكتبه، بمعنى أن الموكل هو الذي يبدي رغبته لدى المحامي من أجل النيابة عنه”.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا