الاتحاد الوطني للشغل يُقدم مقترح قانون للقطع مع محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي
الجهة24
في محاولة جديدة لتجاوز سلبيات قانون الصحافة، قدم المستشار البرلماني خالد السطي مقترح قانون جديد يضع حدا لمحاكمة الصحفيين بمقتضيات القانون الجنائي.
واعتبر المستشار البرلماني أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ورغم الـمكتسبات التي تضمنها، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، خصوصا أن طيف القانون الجنائي ظل يحلّق من حوله، حيث أن القانون الـمذكور في الـمادة 17 منه، يحتفظ بما يمكن نعته بـ”الجسر” مع القانون الجنائي.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح أنه “من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 88.13 نجد أن بعض العقوبات السالبة للحرية التي كانت ضمن قانون الصحافة السابق، لـم تحذف كما يبدو للوهلة الأولى، بل تـم ترحيلها إلى القانون الجنائي، فقد قام المشرع بتعديل أحكام القانون الجنائي ونشره في العدد نفسه من الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويتعلّق الأمر بالقانون رقم 73.15 الذي يخص جرائم مثل “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”، و”التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح”، وهي الجرائم التي رتّب بشأنها هذا التعديل عقوبات سالبة للحرية تشمل الصحافيين أيضا، حيث استعمل النص عبارة “كل وسيلة تحقق شرط العلنية”.
ونبه السطي إلى أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر نفسه، في مادته 17، يحتفظ بما يصطلح عليه بـ”الجسر” مع القانون الجنائي، والذي تقول فقرته الأخيرة: “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”، وهو ما يعني وفقا لمبدأ المخالفة، تبعا للعديد من المتخصصين في هذا الباب، أن كل الجرائم التي لـم ينص عليها قانون الصحافة والنشر، تخضع للقوانين الأخرى، خاصة منها القانون الجنائي، وإن ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية.
كما احتفظ القانون بأفعال مجرمة بالقانون الجنائي مع أنها لا ترتكب إلا عن طريق النشر، منها على سبيل المثال: جريمة إهانة القضاء أو الموظف العمومي أو التأثير على القضاء أو تحقير المقررات القضائية أو الإشادة بالإرهاب، كما أن هذه الأخيرة (الإشادة بالإرهاب) رغم أنها موجودة في قانون الصحافة والنشر، إلا أن القانون الجنائي يعاقب عليها بشدة.
ومن أجل وضع حد لمحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي يقترح المستشار البرلماني تغيير المادة 17 من قانون الصحافة والنشر.
وينص هذا التعديل على “عدم جواز تطبيق أحكام القوانين الأخرى على الأشخاص والوقائع التي تسري عليها مدونة الصحافة والنشر”.
ويأتي هذا المقترح بعد لجوء المحاكم عدة مرات إلى تطبيق القانون الجنائي في قضايا الصحافة النشر.