عامل آسفي يُوبخ بنحميدة في مراسلة إدارية ويُنبه رؤساء جماعات من استغلال سيارات الدولة في المصالح الخاصة
الجهة24- آسفي
علم موقع “الجهة24” من مصادره أن عامل إقليم آسفي، وجه مراسلة إدارية لعبد الرحيم بنحميدة، رئيس مجموعة جماعات عبدة للنظافة، جراء استخدامه سيارة المجموعة في مصالح خاصة، إذ يتوفر موقع “الجهة24” على صور تؤكد قيام بنحميدة باستغلال سيارة المصلحة خارج أوقات العمل وفي ساعات متأخرة من الليل وتتوقف أمام محلات تجارية معروفة.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، وجهت مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول استفحال ظاهرة استغلال سيارات الدولة من قبل منتخبين ورؤساء مصالح، في أغراض خاصة، وارفقت الجمعية مراسلتها بقرص مذمج يتضمن عينة من هذه المشاهد.
موقع “الجهة24” علم أيضًا من مصادر رفيعة المستوى، أن مصالح ديوان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجهت استفسارا لعامل إقليم آسفي حول الموضوع، ودعت عمالته إلى الإلتزام والانخراط في محاربة هذه الظاهرة الخارجة عن القانون والتي تسيء للإدارة المغربية.
ووجه عامل إقليم آسفي مراسلة إدارية بناءا على تقارير دقيقة أكدت استخدام سيارات الدولة من قبل مسؤولين ومنتخبين بإقليم آسفي، ووجهت المراسلة بالإضافة إلى بنحميدة، إلى رؤساء الجماعات التابعة لإقليم آسفي ورئيس المجلس الإقليمي.
وقال عامل إقليم آسفي الحسين شيانان، إن مصالح عمالته مازالت للاسف، تسجل تزايدا في استعمال واستغلال سيارات المصلحة الجماعية من طرف رؤساء المجالس الجماعية وبعض المستشارين والموظفين الجماعيين خارج الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعملية استعمالها.
وذكر أن هذه التجاوزات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، مذكرا هؤلاء المنتخبين إلى ضرورة الحرص على ترشيد استعمال سيارات المصلحة الجماعية للأغراض الإدارية المحضة وفقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وأشار عامل إقليم آسفي، إلى أنه عقب أي تجاوز في استعمال هذه السيارات، ستضع هؤلاء المسؤولين والمنتخبين تحت طائلة تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة المذكورة على إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة ورئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 64، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.